الحر العاملي
77
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وحضرت الصّلاة كيف يصنعون ؟ قال : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالرّكوع والسّجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم . الثّالث : من صلَّى مكشوف العورة غير عامد لم يعد . [ 451 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته . الرّابع : لا يجوز للحرّة المدركة أن تصلَّي إلَّا في ثوب وخمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها إلَّا الوجه والكفين والقدمين ، وكذا المبعّضة . [ 452 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : المرأة تصلَّي في الدّرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ( 1 ) [ 453 ] وقال عليه السّلام : صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت شعرها وأذنيها . [ 454 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن المرأة ليس لها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطَّي رأسها وتصلَّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . [ 455 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في ثوب واحد ، قال : نعم . قيل : فالمرأة قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده . وروي : أنّ اللَّه لا يقبل صلاة المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار . [ 456 ] وروي : أنّها تصلَّي في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، فإن لم تجد
--> [ 451 ] الوسائل 3 : 293 / 1 [ 452 ] الوسائل 3 : 294 / 3 ( 1 ) رض : سترا [ 453 ] الوسائل 3 : 293 / 1 [ 454 ] الوسائل 3 : 294 / 2 [ 455 ] الوسائل 3 : 294 / 4 و 6 [ 456 ] الوسائل 3 : 295 / 8